العلامة الحلي

128

مختلف الشيعة

الطريق ، فقال : يصلي ركعتين ( 1 ) . وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا الحسن - عليه السلام - يقول : في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة ، فقال : إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتم ، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر ( 2 ) . وعن الحكم بن مسكين ، عن رجل ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يقدم من سفره وقت الصلاة ، فقال : إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتم ، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر ( 3 ) . ولأن الاعتبار بحال الوجوب ، كما قلنا في المسافر إذا ابتدأ بالسفر بعد الوقت فإنه يتم . والجواب عن الأول : أنه محمول على ما إذا قارب دخول بلده فيصلي ركعتين في الطريق وإن علم دخول البلد قبل خروج الوقت ، وهو الجواب عن الثاني . فإن المراد به إن كان يعلم دخول البلد والوقت باق أتم إذا دخل البلد ، وإن كان يعلم خروج الوقت فليقصر أي فليصل قبل دخول البلد تقصيرا ، وهو الجواب عن الثالث . وعن الرابع بالمنع من اعتبار حال الوجوب ، وقد سبق الفرق . احتج ابن الجنيد بما رواه منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 22 ح 557 . وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 535 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 223 ح 559 . وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 6 ج 5 ص 536 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 223 ح 560 . وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 7 ج 5 ص 536 .